صفحة جزء
[ ص: 132 ] 29 - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة [ ص: 133 ]

19382 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس : أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله في مبسوط كلامه: فإن قال قائل: " ما الحجة في أن ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى يأذن فيه مالكه " .

19383 - فالحجة فيه أن الله جل ثناؤه وعز قال: ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) .

19384 - وقال: ( وآتوا اليتامى أموالهم ) .

19385 - وقال: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) .

19386 - مع آي كثير في كتاب الله حظر فيها أموال الناس إلا بطيب أنفسهم، إلا بما فرض الله في كتابه، ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءت به حجة.

التالي السابق


الخدمات العلمية