19394 - فقد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673378 " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " .
19395 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قوله: " فلا شيء عليه " ، يريد لا قطع عليه، ولا تضعيف الغرامة، والله أعلم، وقد شرط في جواز الأكل أن يكون ذا حاجة، فكذلك ما روي فيه من غير هذا الوجه مع أن شيئا من تلك الروايات لم يخرجه صاحب الصحيح في الصحيح، وفيه ما قد وقع الإجماع على نسخه.
19396 - وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في المنع من الحلب من أصح الأسانيد وأثبتها، فالحكم له دونه، وبالله التوفيق.