صفحة جزء
19394 - فقد أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " .

19395 - قال أحمد : قوله: " فلا شيء عليه " ، يريد لا قطع عليه، ولا تضعيف الغرامة، والله أعلم، وقد شرط في جواز الأكل أن يكون ذا حاجة، فكذلك ما روي فيه من غير هذا الوجه مع أن شيئا من تلك الروايات لم يخرجه صاحب الصحيح في الصحيح، وفيه ما قد وقع الإجماع على نسخه.

19396 - وحديث مالك ، وعبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر في المنع من الحلب من أصح الأسانيد وأثبتها، فالحكم له دونه، وبالله التوفيق.

التالي السابق


الخدمات العلمية