صفحة جزء
31 - ما حرم المشركون على أنفسهم

19429 - قال الشافعي في روايتنا، عن أبي سعيد : " حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم شيئا أبان الله عز وجل أنها ليست حراما بتحريمهم ، وذلك مثل البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، كانوا ينزلونها في الإبل والغنم كالعتق، فقال الله جل وعز: ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) .

19430 - وقال: ( قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ) .

19431 - وذكر الشافعي سائر الآيات التي وردت في ذكر ما حرموا من الأنعام والحرث.

19432 - ثم قال: فأعلمهم إنه لا يحرم عليهم بما حرموا.

19433 - قال: ويقال: نزل فيهم: ( قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ) .

19434 - فرد إليهم ما أخرجوا من البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، وأعلمهم إنه لم يحرم عليهم ما حرموا بتحريمهم، وذكر غير ذلك من الآيات التي وردت في معناه، وبالله التوفيق [ ص: 143 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية