صفحة جزء
19435 - واحتج الشافعي رحمه الله في سنن حرملة في إباحته طعام أهل الكتاب بقول الله عز وجل: ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) .

19436 - قال: فاحتمل ذلك الذبائح وما سواها من طعامهم الذي لم ينصب محرما علينا فيما يعيبون على صنعته من طعامهم بأن يهودية أهدت له شاة محنوذة سمتها في ذراعها فأكل منها هو، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما زالت الأكلة التي أكلت من الشاة تعاودني حتى كان هذا أوان قطعت أبهري " .

19437 - وهذا اللفظ فيما روينا عن عروة ، عن عائشة ، وإهداء اليهودية الشاة وأكله منها فيما روينا، عن هشام بن زيد ، عن أنس بن مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية