كتاب الأيمان والنذور
[ ص: 154 ] [ ص: 155 ] 1 - الأيمان والنذور
19459 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله:
من حلف بالله أو باسم من أسماء الله، فحنث فعليه الكفارة ، ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل: والكعبة، وأبي ، وكذا وكذا ما كان فحنث فلا كفارة عليه، ومثل ذلك قوله: لعمري
[ ص: 156 ] .