3 - اليمين الغموس
19477 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله:
ومن حلف عامدا للكذب، فقال: والله لقد كان كذا وكذا، ولم يكن، كفر ، وقد أثم وأساء، حيث عمد الحلف بالله باطلا
[ ص: 162 ] .
19478 - فإن قال: وما الحجة في أن يكفر وقد عمد الباطل؟.
19479 - قيل: أقر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660123 " فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه " ، فقد أمره أن يعمد الحنث، وقول الله تعالى: (
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ) ، نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلا فأمره الله أن ينفعه، وقول الله عز وجل: (
وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) ، ثم جعل فيه الكفارة، وذكر الآية في تحريم قتل الصيد وما جعل الله تعالى فيه من الكفارة في باب لغو اليمين.