صفحة جزء
6 - الاستثناء في اليمين

19515 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا شافع بن محمد ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، يقول: قرأت على الشافعي ، عن سفيان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بيمين، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى .

19516 - ورواه وهيب بن خالد ، وعبد الوارث ، وحماد بن سلمة ، وابن علية ، عن أيوب مرفوعا، ثم شك أيوب في رفعه فتركه قال حماد بن زيد .

19517 - ورواه مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، موقوفا: من قال [ ص: 171 ] : والله، ثم قال: إن شاء الله، فلم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث .

19518 - ورواه موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، كذلك موقوفا، وقال فيه: ثم وصل الكلام بالاستثناء، وفي رواية: فقال في إثر يمينه: إن شاء الله .

19519 - وروي عن سالم ، عن ابن عمر قال: كل استثناء موصول، ولا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول فهو حانث ".

[ ص: 172 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية