7 - باب لغو اليمين
19520 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين ، أنها قالت:
لغو اليمين قول الإنسان: لا والله، بلى والله [ ص: 173 ] .
19521 - وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد قال: قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : ما لغو اليمين؟ قال: الله أعلم، أما الذي نذهب إليه فما قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ثم ذكر الحديث.
19522 - ثم قال: اللغو في لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه فيه، وجماع اللغو يكون الخطأ.
19523 - وبسط الكلام فيه، إلى أن قال: وكانت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أولى أن تتبع؛ لأنها أعلم باللسان مع علمها بالسنة.