19531 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: قال
أبو علي الماسرجي فيما أخبرت عنه، عن
محمد بن سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : (
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) ليس فيه إلا قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : "
حلف الرجل على الشيء يستيقنه، ثم يجده على غير ذلك " .
19532 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هكذا وجدته في رواية
يونس ، وكذلك رواه
عمر بن قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في هذه الآية قالت: " حلف الرجل على علمه، ثم لا يجده على ذلك، فليس فيه كفارة " ،
وعمر بن قيس ضعيف.
19533 - ورواية الثقات عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، كما مضى.
19534 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن الثقة عنده، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وهو مجهول.
19535 - ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه على ما مضى، وتلك الرواية أصح.
19536 - ونص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع على وجوب الكفارة فيه.
19537 - ونحن قد رويناه صحيحا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
ومجاهد ، والله أعلم.
[ ص: 175 ]