صفحة جزء
8 - الكفارة قبل الحنث

19538 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: " ومن حلف بالله على شيء فأراد أن يحنث، فأحب إلي لو لم يكفر حتى يحنث، وإن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزئ عنه، وإن كفر بصوم قبل الحنث لم يجزئ عنه " .

19539 - وذلك أنا نزعم أن لله حقا على العباد في أنفسهم وأموالهم، فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأ.

19540 - وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل، وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر، فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا.

19541 - فأما الأعمال التي على البدن فلا تجزئ كالصلاة والصوم.

19542 - قال أحمد : هذا هو الأصل الذي اعتمد عليه الشافعي في هذا.

19543 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي ببغداد ، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن ، حدثنا عبد الرحمن بن سمرة [ ص: 176 ] قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية