8 - الكفارة قبل الحنث
19538 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: "
ومن حلف بالله على شيء فأراد أن يحنث، فأحب إلي لو لم يكفر حتى يحنث، وإن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزئ عنه، وإن كفر بصوم قبل الحنث لم يجزئ عنه " .
19539 - وذلك أنا نزعم أن لله حقا على العباد في أنفسهم وأموالهم، فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأ.
19540 - وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من
العباس صدقة عام قبل أن يدخل، وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر، فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا.
19541 - فأما الأعمال التي على البدن فلا تجزئ كالصلاة والصوم.
19542 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا هو الأصل الذي اعتمد عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا.
19543 - وقد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي ببغداد ، حدثنا
أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة [ ص: 176 ] قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.