9 - الإطعام في كفارة اليمين، أو الكسوة، أو تحرير رقبة
[ ص: 181 ] 19562 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله:
ويجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة ، وإن كان أهل بلد يقتاتون الذرة أو الأرز، أو التمر أو الزبيب أجزأ من كل واحد من ذا مد
[ ص: 182 ] .
19563 - وإنما قلنا: يجزئ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
" أتي بعرق تمر، فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا، والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا، وذلك ستون مدا، فلكل مسكين مد " .