19568 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
وليس له إذا كفر بالطعام - يعني كفارة اليمين - أن يطعم أقل من عشرة [ ص: 183 ] .
19569 - قال: وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة، وغير ذلك.
19570 - قال:
وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزئه إلا رقبة مؤمنة ، ويجزئ ولد الزنا، وكل ذي نقص لا يضر بالعمل إضرارا بينا، وبسط الكلام في شرح هذه الأصناف الثلاثة.
19571 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال:
" من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة " .
19572 - أورده فيما ألزم أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .