19573 - وقد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336أبو زكريا ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11842أبو الحسن بن عبدوس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، فيما قرأ على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يقول:
" من حلف بيمين فوكدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة ، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يوكدها فحنث، فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " .
19574 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وظاهر الكتاب يدل على التخيير بين الإطعام، والكسوة، والإعتاق في جميع ذلك.
19575 - وفي حديث
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال في آية كفارة اليمين: " هو بالخيار في هؤلاء الثلاث الأول، فإن لم يجد شيئا من ذلك
[ ص: 184 ] فصيام ثلاثة أيام متتابعات" .
19576 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا
الحسن بن علي بن عفار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان إذا كفر يمينه أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، وهذا بالمد الأول ".
19577 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، أنه قال في كفارة اليمين: " مد من حنطة لكل مسكين " .
19578 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال: " لكل مسكين مد من حنطة ريعه إدامه " .
19579 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أنه قال: "ثلاثة أشياء فيهن مد مد: في كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وفدية طعام مسكين" .
19580 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يريد بها فدية الحامل والمرضع والشيخ الكبير.