صفحة جزء
19573 - وقد أخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو الحسن بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول: " من حلف بيمين فوكدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة ، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يوكدها فحنث، فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " .

19574 - قال أحمد : وظاهر الكتاب يدل على التخيير بين الإطعام، والكسوة، والإعتاق في جميع ذلك.

19575 - وفي حديث علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، أنه قال في آية كفارة اليمين: " هو بالخيار في هؤلاء الثلاث الأول، فإن لم يجد شيئا من ذلك [ ص: 184 ] فصيام ثلاثة أيام متتابعات" .

19576 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن علي بن عفار ، حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان إذا كفر يمينه أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، وهذا بالمد الأول ".

19577 - وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه قال في كفارة اليمين: " مد من حنطة لكل مسكين " .

19578 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال: " لكل مسكين مد من حنطة ريعه إدامه " .

19579 - وروينا عن أبي هريرة ، أنه قال: "ثلاثة أشياء فيهن مد مد: في كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وفدية طعام مسكين" .

19580 - قال أحمد : يريد بها فدية الحامل والمرضع والشيخ الكبير.

التالي السابق


الخدمات العلمية