19581 - وأما "
فدية الأذى في الإحرام فهي نصف صاع لكل مسكين " فبذلك ورد خبر
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول فيها بما ورد فيه الخبر، وكذلك فيما كان في معناها، ولا نترك بحمد الله ونعمته أحد الحديثين، بل نقول بهما جميعا، وبالله التوفيق.
19582 - وأما الذي روي عن
يسار بن نمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، "
إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي، فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني [ ص: 185 ] عشرة مساكين، بين كل مسكينين صاعا من بر، أو صاعا من تمر " .
19583 - فيحتمل أن يكون استحب أن يعطي أكثر مما ورد في الكفارات، وإن كان يجزئ في اليمين أقل منه، والله أعلم.
19584 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب الأيمان المسموع من
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد بإسناده: كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط عليه في كتاب الله أن يكون متتابعا أجزأه أن يكون مفرقا قياسا على قول الله تبارك وتعالى في قضاء رمضان: (
فعدة من أيام أخر ) ، والعدة أن يأتي بعدد صوم لا ولا.
19585 - وقال في كتاب الصيام الكبير وصوم كفارة اليمين متتابع، والله أعلم.
19586 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، أنه كان يقرأ: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)، وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، والرواية عنهما وقعت مرسلة، والله أعلم.
[ ص: 186 ]