10 - يمين المكره والناسي وحنثهما
19587 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " أصل ما أذهب إليه أن
يمين المكره غير ثابتة عليه لما احتججت من الكتاب والسنة" .
19588 - أما الكتاب فأحتج منه بقول الله عز وجل: (
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) .
19589 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وكان المعنى الذي عقلنا أن قول المكره كما لم يقل في الحكم .
19590 - وأما السنة، فلعله أراد ما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678546 " تجاوز الله عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه " .
19591 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه يطرح عن الناس الخطأ والنسيان.
19592 - وقال في موضع آخر من هذا الكتاب فيمن حلف أن لا يكلم فلانا، فمر عليه فسلم وهو عامد للسلام عليه وهو لا يعرفه، ففيه قولان: فأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء [ ص: 187 ] : فلا يحنث؛ لأنه يذهب إلى أن الله عز وجل وضع عن الأمة الخطأ والنسيان وفي قول غيره: ويحنث.
19593 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : روينا عن
عباد بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678624 " إنما اليمين على نية المستحلف " .
19594 - وفي رواية أخرى:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687667 " يمينك على ما يصدقك به صاحبك " .
19595 - وهذا يكون في الأيمان التي تكون في الحكومات عند الحكام.
19596 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال في الحين: قد يكون غدوة وعشية.
19597 - وعن
علي قال: ستة أشهر.
19598 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة في قوله: (
هل أتى على الإنسان حين من الدهر ) ما ندري كم أتى منذ خلقه الله.
19599 - وفي قوله: (
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ) ما بين صرام النخل إلى وقت ثمرها.
19600 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله: (
ولتعلمن نبأه بعد حين ) قال: بعد الموت.
19601 - (
وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين )
[ ص: 188 ] ثلاثة أيام.
19602 - وفي قوله: (
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ) قال: سبعة أشهر، وقال مرة : ستة أشهر.
19603 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال: ما بين ستة أشهر والسبعة.
19604 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال: شهرين، وقال مرة : ستة أشهر.
19605 - وقال
ربيعة : ستة.
19606 - وفي كل ذلك دلالة على أن الحين لا حد له.