19607 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس في الحين وقت معلوم، وذلك أن الحين قد يكون مدة الدنيا كلها وما هو أقل منها إلى يوم القيامة، والفتيا لمن قال هذا أن يقال له: إنما حلفت على ما لا تعلم ولا يعلمك مصيرك إلى علمنا والورع لك أن تقضيه قبل انقضاء يوم ولا نحنثك أبدا، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيمن قال: والله لأقضين حقك إلى حين. . . فذكره.
19608 - قال: وبهذا الإسناد قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : "
وإذا حلف الرجل ما له مال، وله عرض أو دين أو هما، حنث؛ لأن هذا مال إلا أن يكون نوى شيئا " .