صفحة جزء
19607 - قال الشافعي : ليس في الحين وقت معلوم، وذلك أن الحين قد يكون مدة الدنيا كلها وما هو أقل منها إلى يوم القيامة، والفتيا لمن قال هذا أن يقال له: إنما حلفت على ما لا تعلم ولا يعلمك مصيرك إلى علمنا والورع لك أن تقضيه قبل انقضاء يوم ولا نحنثك أبدا، أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيمن قال: والله لأقضين حقك إلى حين. . . فذكره.

19608 - قال: وبهذا الإسناد قال: قال الشافعي : " وإذا حلف الرجل ما له مال، وله عرض أو دين أو هما، حنث؛ لأن هذا مال إلا أن يكون نوى شيئا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية