19619 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيمن حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام ففيها قولان: أحدهما معقول معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : " أن
من حلف بشيء من النسك: صوم، أو حج، أو عمرة ، فكفارته كفارة يمين إذا حنث ، ولا يكون عليه حج، ولا عمرة ، ولا صوم "
[ ص: 192 ] .
19620 - ومذهبه أن أعمال البر لله لا يكون إلا بفرض يؤديه من فرض الله عليه أو تبررا يريد الله به، فأما على غلق الأيمان فلا يكون تبررا.