19622 - وروينا في حديث
كعب بن علقمة ، عن
عبد الرحمن بن شماسة المهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660111 " كفارة النذر كفارة اليمين " .
19623 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=17336أبو زكريا في آخرين، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن
كعب بن علقمة ، فذكره غير أن ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير ، سقط من إسناده رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
هارون بن سعيد ، وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، حدثنا
هارون بن سعيد الأيلي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، فذكره.
[ ص: 193 ] 19624 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وسأله رجل عن المشي، فحنث بالمشي إلى
الكعبة ، "فأفتاه بكفارة يمين"، فقال له الرجل: بهذا تقول يا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله ؟ قال: هذا قول من هو خير مني قال: من هو؟ قال:
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح .
19625 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد قال غير
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : عليه المشي كما يكون عليه إذا نذره متبررا.
19626 - وقال غيره في الصدقة، يتصدق بجميع ما يملك، إلا أنه قال: ويحبس قدر ما يقوته، فإذا أيسر تصدق الذي حبس، وذهب غيره إلى أن يتصدق بثلث ماله، وغيره إلى أن يتصدق بالزكاة.
19627 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قد روى
عثمان بن أبي حاضر في امرأة قالت: مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل ذلك: فسئل عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، فقالا: " أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل الله، فتصدق بزكاة مالها ".
19628 - وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ما دل على جواز التكفير، والله أعلم.