صفحة جزء
19622 - وروينا في حديث كعب بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن شماسة المهري ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر الجهني ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كفارة النذر كفارة اليمين " .

19623 - أخبرناه أبو زكريا في آخرين، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن كعب بن علقمة ، فذكره غير أن ذكر أبي الخير ، سقط من إسناده رواه مسلم في الصحيح، عن هارون بن سعيد ، وغيره عن ابن وهب ، أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي ، حدثنا ابن وهب ، فذكره.

[ ص: 193 ] 19624 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: وسمعت الشافعي ، وسأله رجل عن المشي، فحنث بالمشي إلى الكعبة ، "فأفتاه بكفارة يمين"، فقال له الرجل: بهذا تقول يا أبا عبد الله ؟ قال: هذا قول من هو خير مني قال: من هو؟ قال: عطاء بن أبي رباح .

19625 - قال الشافعي : وقد قال غير عطاء : عليه المشي كما يكون عليه إذا نذره متبررا.

19626 - وقال غيره في الصدقة، يتصدق بجميع ما يملك، إلا أنه قال: ويحبس قدر ما يقوته، فإذا أيسر تصدق الذي حبس، وذهب غيره إلى أن يتصدق بثلث ماله، وغيره إلى أن يتصدق بالزكاة.

19627 - قال أحمد : قد روى عثمان بن أبي حاضر في امرأة قالت: مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل ذلك: فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر ، فقالا: " أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل الله، فتصدق بزكاة مالها ".

19628 - وقد روينا عن ابن عباس ، وابن عمر ما دل على جواز التكفير، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية