19649 - وأما حديث
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663814 " لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين " ، ".
19650 - فهذا حديث لم يسمعه
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري من
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، وإنما سمعه من
سليمان بن أرقم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، وبمعناه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، كذلك رواه
محمد بن أبي عتيق ،
nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري [ ص: 200 ] .
19651 -
وسليمان بن الأرقم متروك، والحديث عند غيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
محمد بن الزبير الحنظلي ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
19652 - كذلك رواه
علي بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، وبمعناه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، إلا أن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : "لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين " .
19653 - وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
محمد بن الزبير ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن
محمد بن الزبير وقال: "لا نذر في معصية الله" .
19654 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد ، عن
محمد بن الزبير ، عن أبيه ، أن رجلا حدثه، أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه، فقال
عمران : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663814 " لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين " .
19655 - وفي هذا دلالة على أن أباه لم يسمعه من
عمران .
19656 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن
محمد بن الزبير ، عن رجل صحبه، عن
عمران .
19657 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
محمد بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، إلا أنه قال: "
لا نذر في معصية أو في غضب " .
19658 - فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه كما ذكرنا، ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك.
19659 - وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري ، أنه قال:
محمد بن [ ص: 201 ] الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر.
19660 - أخبرناه
أبو سعيد الماليني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14307ابن حماد ، يذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
19661 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وإنما الحديث فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
هياج بن عمران البرجمي ، أن غلاما لأبيه أبق فجعل لله عليه إن قدر عليه ليقطعن يده، فلما قدر عليه، بعثني إلى
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، فسألته؟ فقال: إني
nindex.php?page=hadith&LINKID=65900سمعت النبي صلى الله عليه وسلم " يحث في خطبته على الصدقة، ونهى عن المثلة " ، فقل لأبيك، فليكفر عن يمينه، وليتجاوز عن غلامه.
19662 - قال: وبعثني إلى
سمرة ، فقال مثل ذلك أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن
سلمان الفقيه، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15640جعفر بن أبي عثمان الطيالسي ، حدثنا
محمد بن شيبان العوفي ، حدثنا
همام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، فذكره.
19663 - هذا أصح ما روي فيه عن
عمران .
19664 - واختلف في الذي رواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، فقيل هكذا، وقيل:
حيان بن عمران البرجمي ، والأمر بالتكفير فيه موقوف على
عمران وسمرة .
19665 - والذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، مرفوعا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674810 " من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين " ، لم يثبت رفعه، والله أعلم
[ ص: 202 ] .
19666 - وحكينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أنه قال في هذه المسألة قولا آخر: من نذر أن يفعل معصية فلا يفعلها، وعليه كفارة يمين، كما لو قال: والله لأقتلن فلانا فلا يقتله وعليه الكفارة.
19667 - قلت: وهذا قول يوافق هذه الآثار.
[ ص: 203 ]