17 - من نذر صوم يوم فوافق يوم فطر أو أضحى
19716 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: وإذا قال: " لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم يوم الفطر أو النحر أو التشريق لم يكن عليه صوم ذلك اليوم، ولا عليه قضاؤه؛ لأنه ليس في صوم ذلك اليوم طاعة، فلا قضاء لما لا طاعة فيه" .
19717 - أخبرنا
أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13769الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17397يوسف بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثنا
فضيل بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة قال: حدثني
حكيم بن أبي حرة الأسلمي ، أنه سمع رجلا يسأل
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه، فوافق ذلك يوم أضحى أو يوم فطر؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : (
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=3504193لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الأضحى، ولا يوم الفطر، ولا يأمر بصيامهما ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر المقدمي .
19718 - وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15937زياد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا الحديث قال: قد أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم هذا اليوم
[ ص: 216 ] .
19719 - فكأنه علق فيه القول، وقد قطع في الرواية الأولى بأنه لا يصومه وليس فيه أنه أمره بالقضاء، وقد أخبر في الروايتين جميعا أن نذره صادف يوما لا يجوز صومه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=708110 " من نذر أن يعصي الله فلا يعصه " ، ولم يبلغنا أنه أمر فيه بكفارة أو قضاء، والله أعلم.
[ ص: 217 ]