صفحة جزء
19762 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال [ ص: 232 ] الشافعي رحمه الله في " المجتهدين إذا اختلفوا وكانوا ممن له الاجتهاد، وذهبوا مذهبا محتملا: لا يجوز على واحد منهم أن ي قال: أخطأ مطلقا، ولكن يقال لكل واحد منهم: قد أطاع فيما كلف وأصاب فيه، ولم يكلف علم الغيب الذي لم يطلع عليه، وجعل مثال ذلك القبلة إذا اجتهدوا فيها، فاختلفوا "، وبسط الكلام فيه.

19763 - ثم قال: فإن قيل: فيلزم أحدهما اسم الخطأ قيل أما فيما كلف فلا، وأما خطأ عين البيت فنعم؛ لأن البيت لا يكون في جهتين مختلفتين، فإن قيل: فيكون مطيعا بالخطأ، قيل هذه مسألة جاهل يكون مطيعا بالصواب لما كلف من الاجتهاد، وغير آثم بالخطأ إذا لم يكلف صوابه لمغيب العين عنه.

19764 - وقال في حديث الاجتهاد: "إذا اجتهد"، فجمع الصواب بالاجتهاد، وصواب العين التي اجتهد كانت له حسنتان، وإن أصاب بالاجتهاد وأخطأ العين التي أمر أن يجتهد في طلبها كانت له حسنة، ولا يثاب من يؤدي في أن يخطئ العين، ومن يؤدي فيخطئ أن يكفر عنه، وهذا يدل على ما وصفت من أنه لم يكلف صواب العين في حال.

التالي السابق


الخدمات العلمية