6 - المسألة عن الشهود
19775 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد ذكر كيفية مسألة القاضي عن أحوال الشهود:
ولا يقبل الجرح إلا بالشهادة من الجارح على المجروح وبالسماع أو العيان .
19776 - وأكثر من نسب إلى أن تجوز شهادته نفيا حتى يعدو اليسير الذي لا يكون جرحا جرحه.
19777 - وحكى فيه حكاية الرجل الصالح الذي جرح رجلا بأن رآه بال قائما.
19778 - قال:
ولا يقبل التعديل إلا بأن يوقف المعدل عليه فيقول: عدل علي ولي، ثم لا يقبل ذلك هكذا حتى يسأله عن معرفته به، فإن كانت معرفته باطنة متقادمة قبل ذلك منه، وإن كانت حادثة ظاهرة لم يقبل ذلك منه.