2 - الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى
19829 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: قال الله عز وجل: (
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ) .
19830 - قال
الشافعي: في قوله (
وكفى بالله حسيبا ) كالدليل على
الإرخاص في ترك الإشهاد ، فإن الله يقول: (
وكفى بالله حسيبا ) ، أي لم يشهدوا، والله أعلم.
19831 - وبسط الكلام في أنه "قد يكون المعنى في أمر الولي بالإشهاد عليه أنه يبرأ بالإشهاد عليه إن جحده اليتيم، ولا يبرأ بغيره، وقد يكون مأمورا بالإشهاد عليه على الدلالة " .
[ ص: 251 ]