5 - الشهادة في الدين وما في معناه
19844 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) الآية، وقال في سياقها: (
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى )
[ ص: 256 ] .
19845 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فذكر الله
شهود الزنا ، وذكر
شهود الطلاق والرجعة ، وذكر
شهود الوصية ، فلم يذكر معهم امرأة، فوجدنا شهود الزنا يشهدون على حد لا مال، وشهود الطلاق والرجعة يشهدون على تحريم بعد تحليل، وتثبيت تحليل لا مال في واحد منهما، وذكر شهود الوصية ولا مال للمشهود له أنه وصي، ثم لم أعلم أحدا من أهل العلم خالف في أن لا يجوز في الزنا إلا الرجال، وعلمت أكثرهم قال: ولا في الطلاق، ولا الرجعة إذا تناكر الزوجان، وقالوا ذلك في الوصية، فكان ما حكيت من أقاويلهم دلالة على موافقة ظاهر كتاب الله، وكان أولى الأمور أن يصار إليه ويقاس عليه.
19846 - قال: وذكر الله تعالى شهود الدين، فذكر منهم النساء، وكان الدين أخذ مال من المشهود عليه.
19847 - ثم ساق الكلام في قياس القصاص والحد، وغيرهما مما يستحق به غير مال بالطلاق والرجعة، وما يستحق به مال بالدين.
19848 - ثم قال: وفي الدين دلالة على أن لا تجوز شهادة النساء - حيث تجيزهن - إلا مع رجل، ولا يجوز منهن إلا امرأتان فصاعدا.