6 - حكم الحاكم
19852 - أخبرنا
أبو عبد الله، وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=708413 " إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بححته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه " ، وقال في موضع آخر:
nindex.php?page=hadith&LINKID=671567 " فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار " ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من وجه آخر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام [ ص: 259 ] .
19853 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد : فبهذا نقول، وفي هذا البيان الذي لا إشكال معه بحمد الله ونعمته على عالم، فنقول: ولي السرائر الله تبارك وتعالى، فالحلال والحرام على ما يعلم الله، والحكم على ظاهر الأمر، وافق ذلك السرائر أو خالفها، فلو أن رجلا زور بينة على آخر فشهدوا أن له عليه مائة دينار، فقضى بها القاضي لم يحل للمقضي له أن يأخذها إذا علمها باطلا، ولا يحل حكم الحاكم على المقضي له والمقضي عليه، ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما، ولا الحرام على واحد منهما حلالا.
19854 - ثم ساق الكلام في الطلاق والبيع، وغير ذلك على القياس.
19855 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
شريح ، أنه كان يقول للرجل: " إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالما، ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من السنة، وإن قضائي لا يحل لك حراما " .
[ ص: 260 ]