7 - شهادة النساء لا رجل معهن
19856 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله:
الولاد وعيوب النساء مما لم أعلم مخالفا لقيته في أن شهادة النساء فيه جائزة لا رجل معهن .
19857 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ثم اختلفوا في شهادة النساء، فأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال: "
لا يجوز في شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء أقل من أربع عدول " أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فذكره.
19858 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وبهذا نأخذ.
19859 - وذكر الحجة فيه، وحكى الخلاف عمن أجاز شهادة المرأة الواحدة في ذلك، وقول من قال منهم
[ ص: 261 ] .
19860 - فأما ما روينا عن
علي رضي الله عنه: أنه "
أجاز شهادة القابلة وحدها " .
19861 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قلت: لو ثبت عن
علي ، لصرنا إليه إن شاء الله، ولكنه لا يثبت عندكم، ولا عندنا عنه.
19862 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا إنما رواه
طارق الجعفي ، عن
عبد الله بن نجي ، عن
علي رضي الله عنه،
وجابر الجعفي : ضعيف،
وعبد الله بن نجي فيه نظر.