19886 - وأما الذي روي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678870 " لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه " .
19887 - فهذا حديث ضعيف، رواه
آدم بن فائد ،
والمثنى بن الصباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ،
وآدم ،
والمثنى ، لا يحتج بهما.
19888 - وروي من أوجه أخر كلها ضعيف. والمراد به إن صح قبل أن يتوب كما هو المراد بسائر من ذكر معه.
19889 - وهذا هو المراد بما روي في ذلك عن كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، فهو القائل
لأبي بكرة : " تب تقبل شهادتك" .
19890 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، أن
" رجلا من قريش سرق ناقة، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وكان جائز الشهادة " .
19891 - وهذا مرسل.
19892 - وهو قول الكافة "إذا تاب وأصلح" وبالله التوفيق.
[ ص: 267 ]