11 - ما على من دعي ليشهد قبل أن يشهد أو ليكتب
19911 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: (
ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) .
19912 - يحتمل أن يكون حتما على من دعي للكتاب، فإن تركه تارك كان عاصيا.
19913 - ويحتمل أن يكون
على من حضر من الكتاب أن لا يعطلوا كتاب حق بين رجلين ، فإذا قام به واحد أجزأ عنهم، كما حق عليهم أن يصلوا على الجنائز ويدفنوها، فإذا قام بها من يكفيها أخرج ذلك من تخلف عنها من المأثم.
19914 - ولو كان ترك كل من حضر الكتاب خفت أن يأثموا، بل كأني لا أراهم يخرجون من المأثم، وأيهم قام به أجزأ عنهم، وهذا أشبه معانيه به، والله أعلم.
19915 - وقول الله جل وعز: (
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) ، يحتمل ما وصفت من أن لا يأبى كل شاهد ابتدئ فيدعى ليشهد، ويحتمل أن يكون فرض على من حضر الحق أن يشهد منهم من الكفاءة للشهادة، فإذا شهدوا أخرجوا غيرهم من المأثم "، وهذا أشبه، والله أعلم.