19916 - قال: فأما
من سبقت شهادته بأن شهد، أو علم حقا لمسلم، أو معاهد، فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة متى طلبت منه في موضع مقطع الحق
[ ص: 274 ] .
19917 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله إجازة: وقال جل ثناؤه: (
ولا يضار كاتب ولا شهيد ) ، فأشبه أن يكون يجرح من ترك ذلك ضرارا، وفرض القيام بها في الابتداء على الكفاية.
19918 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه الآية قال: " أن يجيء فيدعو الكاتب والشهيد فيقولان: إنا على حاجة، فيضار بهما، فقال: قد أمرتما أن تجيبا، فلا يضار بهما " .
[ ص: 275 ]