19937 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد سمعت من يتأول هذه الآية على من غير قبيلتكم من المسلمين، ويحتج فيها بقول الله تبارك وتعالى: (
تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ) ، فيقول:
الصلاة للمسلمين والمسلمون يتأثمون من كتمان الشهادة، فأما المشركون فلا صلاة لهم قائمة، ولا يتأثمون من كتمان الشهادة للمسلمين، ولا عليهم .
19938 - قال: وقد سمعت من يذكر أنها منسوخة بقول الله: (
وأشهدوا ذوي عدل منكم ) والله أعلم.
19939 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أما ما سمع فيها من التأويل الأول، فقد رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، بقوله: (
تحبسونهما من بعد الصلاة ) ، ورويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة .
19940 - وأما ما سمع فيها من النسخ فقد رواه
عطية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 279 ] .
19941 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقلت لمن خالفنا في هذا: إنما ذكر الله هذه الآية في وصية مسلم أفتجيزها في وصية مسلم في السفر؟ قال: لا، قلت: أو تحلفهم إذا شهدوا؟ قال: لا، قلت ولم قد تأولت أنها في وصية مسلم ؟ قال: لأنها منسوخة، قلت: فإن نسخت فيما أنزلت فيه لم ننسها فيما لم تنزل فيه.