19949 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15926ابن أبي زائدة ، عن
محمد بن أبي القاسم ، عن
عبد الملك بن سعيد بن جبير ، عن أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=675052عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: " خرج رجل من بني سهم مع nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري وعدي بن بداء ، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم ، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوص بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة ، قالوا: اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم قال: فنزلت فيهم: ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ) ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم .
19950 - وفي حديث
علي قال: وفيهم نزلت هذه الآية.
19951 - وأما الذي روي فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبي خالد الأحمر ، عن
مجالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض، أو قال: شهادة أهل الكتاب " ، فإنه غلط
[ ص: 282 ] .
19952 - وإنما رواه غيره، عن
مجالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: " كان
شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي إلا المسلمين، فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها " .
19953 - هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، عن
مجالد .
19954 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
شريح ، "إذا مات الرجل في أرض غربة، فلم يجد مسلما ، فأشهد من غير المسلمين شاهدين فشهادتهما جائزة، فإن جاء مسلمان فشهدا بخلاف ذلك أخذ بهما" .
19955 - وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
شريح ، أنه "كان لا يجيز شهادة يهودي، ولا نصراني على المسلمين إلا في الوصية، ولا يجيزها في الوصية إلا في السفر" .
19956 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري في "
شهادة نصرانيين على وصية مسلم لم يشهد موته غيرهم، فأحلفهما بعد العصر، وأجاز شهادتهما " .
19957 - وهذا كله يخالف مذهب
العراقيين في شهادة أهل الكتاب.