صفحة جزء
20062 - وبإسناده قال: حدثنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن ابن إسحاق يعني: محمدا ، عن معبد بن كعب ، عن أبي أمامة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان " ، قيل: يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: " وإن كان سواكا من أراك " .

20063 - وفي مسائل حرملة ، عن مالك ، أنه قال: لا بأس أن يفتدي الرجل يمينه بالشيء يعطيه الذي يريد أن يستحلفه، وقاله الشافعي .

20064 - قال أحمد : قد روينا عن حذيفة أنه أراد أن يشتري يمينه، وعن جبير بن مطعم ، أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم.

20065 - قال الشافعي في رواية الربيع : ويحلف الذميون في بيعهم وحيث يعظمون، وعلى التوراة، والإنجيل، وما عظموا من كتبهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية