20062 - وبإسناده قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
ابن إسحاق يعني: محمدا ، عن
معبد بن كعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=908045 " من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان " ، قيل: يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: " وإن كان سواكا من أراك " .
20063 - وفي مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه قال: لا بأس أن يفتدي الرجل يمينه بالشيء يعطيه الذي يريد أن يستحلفه، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
20064 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قد روينا عن
حذيفة أنه أراد أن يشتري يمينه، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم ، أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم.
20065 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع : ويحلف الذميون في بيعهم وحيث يعظمون، وعلى التوراة، والإنجيل، وما عظموا من كتبهم.