16 - من بدأ فحلف قبل أن يحلفه الحاكم، أعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون يمينه بعد خروج الحكم بها
20070 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: فالحجة فيه أن
محمد بن علي بن شافع ، أخبرنا عن
عبد الله بن علي بن السائب ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=673809عن نافع بن عجير بن عبد يزيد ، أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني طلقت امرأتي ألبتة، والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أردت إلا واحدة؟ " ، فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه .
20071 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإذا حلف رسول الله
ركانة في الطلاق فهذا يدل على أن اليمين في الطلاق كما هي في غيره.
20072 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: "
إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها، فتناكرا، فيمينه بالله ما فعل " .
[ ص: 308 ]