20080 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد : قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
ابن سهل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، أن رجلا من
بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من
جهينة فنزي منها فمات، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للذين ادعي عليهم:
تحلفون خمسين يمينا ما مات منها، فأبوا وتحرجوا عن الأيمان، فقال للآخرين: احلفوا أنتم فأبوا .
20081 - زاد
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد في روايته قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على الأنصاريين يستحقون، فلما لم يحلفوا حولها على اليهود يبرؤن بها، ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر اليمين على الليثيين يبرؤن بها، فلما أبوا حولها على الجهنيين يستحقون بها، فكل هذا تحويل يمين من موضع قد رئيت فيه إلى الموضع الذي يخالفه، فهذا وما أدركنا عليه أهل العلم قلنا في رد اليمين.
20082 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: فأمضيت سنته في رد اليمين على ما جاءت، وسنته في البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه على ما جاءت فيه، ولم يكن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رد اليمين على المدعى عليه بيان أن النكول كالإقرار إذا لم يكن من النكول شيء يصدقه.
20083 - زاد في القديم: واليمين عليه يبرأ بها إن حلف، ولم تكن بينة لا أنه إن لم يحلف لزمه ما ادعى عليه.
20084 - ثم ناقضهم في الجديد بالقصاص حيث لم يجعلوا النكول فيه، ولا في الحدود كالإقرار.
[ ص: 312 ]