20089 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وهو فيما رواه
حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن
علي ، أنه قال:
" اليمين مع الشاهد، فإن لم يكن بينة فاليمين على المدعى عليه، فإن نكل حلف المدعي " .
20090 - وفي رواية أخرى عنه بهذا الإسناد قال:
" المدعى عليه أولى باليمين، فإن نكل أحلف صاحب الحق وأخذ " .
20091 - وهو في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
20092 - وفي كتاب " المخرج "
nindex.php?page=showalam&ids=11928لأبي الوليد بإسناد صحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وفيه إرسال: أن
المقداد استقرض من
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه سبعة آلاف
[ ص: 313 ] درهم، فلما قاضاه قال: إنما هي أربعة آلاف، فخاصمه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال
المقداد أحلفه أنها سبعة آلاف، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " أنصفك " ، فأبى أن يحلف، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " خذ ما أعطاك " .
[ ص: 314 ]