صفحة جزء
19 - الشهادات

20093 - أنبأني أبو عبد الله ، إجازة أن أبا العباس ، حدثهم عن الربيع ، عن الشافعي قال: " ليس من الناس أحد نعلمه إلا أن يكون قليلا بمحض الطاعة والمروءة حتى لا يخلطها بمعصية، ولا ترك المروءة، ولا بمحض المعصية، وترك المروءة حتى لا يخلطها بشيء من الطاعة والمروءة، فإن كان الأغلب على الرجل الأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته ، وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته، وكل من كان مقيما على معصية فيها حد فلا تجوز شهادته، وكل من كان منكشف الحال في الكذب مظهره غير مستتر به لم تجز شهادته، وكذلك كل من جرب بشهادة زور" .

20094 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، فيما قرأت عليه قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن شاذان الرازي يقول: سمعت أبا الفضل بن مهاجر ، يقول: سمعت المزني يقول: سمعت الشافعي " وسئل: من العدل؟ قال: ما أحد يطيع الله حتى لا يعصيه، وما أحد يعصي الله حتى لا يطيعه، ولكن إذا كان أكثر عمله الطاعة، ولا يقدم على كبيرة فهو عدل ".

20095 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن قال: سمعت أبا عمرو بن مطر ، يقول: سمعت موسى بن عبد المؤمن البستي ، يقول: سمعت ابن عبد الحكم ، يقول: سمعت الشافعي ، يقول مثله.

التالي السابق


الخدمات العلمية