20098 - وفيما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: " العدل يكون جائز الشهادة في أمور، مردودا في أمور، إذا شهد في موضع يجر بها إلى نفسه زيادة أو يدفع بها عن نفسه غرما، أو إلى والده وولده، أو يدفع بها عنهما، ومواضع الظنين سواهما يعني فهو مردودها" .
20099 - واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم في رواية
الزعفراني بحديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
الحكم بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=76713 " لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة " .
20100 - أخبرناه
أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أخبرنا
جدي يحيى بن منصور القاضي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11917محمد بن عمرو ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، فذكره، وزاد: والجنة.
20101 - قال: والجنة: الجنون، والحنة: الذي يكون بينك وبينه عداوة.
20102 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وبهذا نأخذ، وهو الأمر الذي لم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا يقول بخلافه، ولا يحكى عن أحد من أهل العلم عندنا خلافه، وهذا قوي عندنا، والله أعلم، وإن كان الحديث فيه منقطعا.
20103 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وكد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذا المرسل بأن أكثر أهل العلم يقول به.
20104 - وقد روي ذلك من وجه آخر منقطعا ببعض معناه، وهو مما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في المراسيل.
[ ص: 316 ]