20110 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا تجوز
شهادة الوالد لولده لأنه منه، فكأنه شهد لبعضه، ولا لآبائه لأنه من آبائه، فإنما شهد لشيء هو منه قال: وهذا مما لا أعرف فيه خلافا.
20111 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وقد ذكر
ابن المنذر الخلاف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وغيرهما.
20112 - وإليه ذهب من أصحابنا:
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
والمزني .
20113 - وفيما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في ذلك نظر، فمشهور عنه أنه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري : "
المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد، أو مجربا عليه شهادة الزور، أو ظنينا في ولاء أو قرابة " .
20114 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : الظنين في الولاء والقرابة: الذي يتهم بالدعاوي إلى غير أبيه ، أو المتولي غير مواليه، وقد يكون أن اتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد والولد للوالد.
20115 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وإذا لم تجز شهادته لنفسه، وولده بعض منه وهو بعض ولده، فكيف تجوز شهادته له؟ والله أعلم.