صفحة جزء
25 - الرجوع عن الشهادة

20246 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي ، عن سفيان ، عن مطرف ، عن الشعبي ، أن رجلين أتيا عليا ، فشهدا على رجل أنه سرق، فقطع علي يده، ثم أتياه بآخر، فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول، فلم يجز شهادتهما على الآخر، وغرمهما دية الأول، وقال: " لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما " .

20247 - قال الشافعي : وبهذا نقول.

[ ص: 347 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية