20264 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس ، ففي رواية
منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=652332عن الأشعث قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " شاهداك ويمينه " ، فقال: إذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان " ، فأنزل الله تصديق ذلك: ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) .
20265 - وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، فقال: " هل لك بينة؟ " ، فقلت: لا قال: " فيمينه " ، قلت: إذا يحلف، وليس في حديث
الأشعث : " ليس لك منه إلا ذاك " ، ولا في حديث
وائل " شاهداك " .
[ ص: 353 ]