صفحة جزء
3 - إذا تنازعا شيئا في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة

20266 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن أبي يحيى ، عن إسحاق بن أبي فروة ، عن عمر بن الحكم ، عن جابر بن عبد الله ، أن " رجلين تداعيا دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يديه " ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا محمد بن إسحاق ، والمؤمل بن الحسن قالا: حدثنا الزعفراني ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا رجل، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، فذكره بإسناده ومعناه.

20267 - قال الشافعي في القديم: وهذه رواية صالحة ليست بالقوية ولا الساقطة، ولم أجد أحدا من أهل العلم يخالف في القول بهذا، مع أنها قد رويت من غير هذا الوجه، وإن لم تكن قوية [ ص: 354 ] .

20268 - قال أحمد : روينا هذا عن محمد بن سيرين ، عن أبي حنيفة ، عن هيثم الصيرفي، عن الشعبي ، عن جابر ، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ناقة.

20269 - وروي ذلك عن شريح ، من قضائه إذا تنازعا شيئا في أيديهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية