20294 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675059 " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فيستهما عليها " .
20295 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=16023وسلمة بن شبيب قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، فقال: عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، هكذا، وقال في حديث
سلمة : إذا أكره الاثنان على اليمين.
20296 - وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش قال: أتي
علي ببغل في السوق، فقال رجل: هذا بغلي لم أبع ولم أهب، ونزع على ما قال خمسة يشهدون، وجاء رجل آخر يدعيه ويزعم أنه بغله وجاء بشاهدين، فقال
علي : إن فيه قضاء
[ ص: 360 ] وصلحا، أما الصلح فيباع البغل فيقسم على سبعة أسهم، لهذا خمسة ولهذا اثنان، فإن أبيتما إلا القضاء بالحق، فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه، فإن تشاحنتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف، فأيكما قرع حلف، فقضى بهذا وأنا شاهد ".
20297 - وهذا فيما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد ، حدثنا
عبد الله بن محمد قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله وهو
محمد بن نصر : حدثنا
حامد بن عمر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
سماك .
20298 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يحتمل أن يكون الحديث المرفوع ورد في مثل هذا، وهو أنه أسقط البينتين عند التعارض، ثم تنازعا في اليمين فأقرع بينهما، والله أعلم.
20299 -
وللشافعي قول آخر: أنه يقضي بينهما نصفين؛ لأن حجة كل واحد منهما فيها سواء.
20300 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أنه قضى بينهما نصفين في فرس واحدة مع رجل، وأقام كل واحد منهما بينة أنه أنتج عنده.