5 - الحلف مع البينة
20304 - أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ، إجازة عن
أبي العباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال:
إذا جاء الرجل بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه ، ولو جعلنا عليه اليمين مع شاهديه لم يكن لاختلافنا مع الشاهدين معنى، وكان خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663631 " البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه " .