صفحة جزء
6 - القسامة

20308 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : ومن ادعى دما لا دلالة للحاكم على دعواه إلا بدعواه، أحلف المدعى عليه، كما يحلف فيما سوى الدم، وتكون دعوى المدعي دلالة بصدق دعواه، كالدلالة التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم " فقضى فيها بالقسامة، أحلف المدعون خمسين يمينا، واستحقوا دية المقتول، ولا يستحقون دما " .

20309 - وقال في كتاب الدعوى: وأيمان الدماء مخالفة جميع الأيمان، الدم لا يبرأ منه إلا بخمسين يمينا وسواء النفس والجرح في هذا.

20310 - وقد مضت الأخبار في ذلك في كتاب القسامة.

التالي السابق


الخدمات العلمية