34 - باب
ما يوجب الغسل [ ص: 459 ] 1352 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: (
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) .
1353 - وكان معروفا في لسان العرب: أن الجنابة: الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق.
1354 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ودلت السنة على ذلك، أو أن يرى الماء الدافق، وإن لم يكن جماع، وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين.
1355 - وذكر هذه المسألة في كتاب اختلاف الأحاديث، فذكر المنسوخ والناسخ جميعا.