صفحة جزء
20348 - وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيما بلغه عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي ، يحدث عن أبي الخليل أو ابن الخليل: " أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر، فلم يدر لمن الولد، فاختصموا إلى علي ، فأمر أن يقترعوا، فأمر الذي أصابته القرعة أن يعطي الآخرين ثلثي الدية " .

20349 - قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا، وهم يثبتون هذا عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفونه، ولو ثبت عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به.

20350 - قال أحمد : هذا حديث قد اختلف في إسناده وفي رفعه، وقد ذكرناه بالشرح في كتاب السنن.

20351 - قال الشافعي : ونحن نقول بدعاء القافة له، فإن ألحقوه بأحدهما فهو ابنه، وإن ألحقوه بكلهم أو لم يلحقوه بأحدهم فلا إرث له، ويوقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء.

20352 - وقد ذكر الشافعي هذه الرواية عن علي في القديم، ثم قال: ولو عرفناها أخذنا بها، وكانت الحجة فيها، وإنما احتججنا بروايتهم عليهم أنهم يثبتون مثلها، ثم يدعونها.

التالي السابق


الخدمات العلمية