20348 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل أو ابن الخليل: "
أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر، فلم يدر لمن الولد، فاختصموا إلى علي ، فأمر أن يقترعوا، فأمر الذي أصابته القرعة أن يعطي الآخرين ثلثي الدية " .
20349 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وليسوا يقولون بهذا، وهم يثبتون هذا عن
علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفونه، ولو ثبت عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به.
20350 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا حديث قد اختلف في إسناده وفي رفعه، وقد ذكرناه بالشرح في كتاب السنن.
20351 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ونحن نقول بدعاء القافة له، فإن ألحقوه بأحدهما فهو ابنه، وإن ألحقوه بكلهم أو لم يلحقوه بأحدهم فلا إرث له، ويوقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء.
20352 - وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذه الرواية عن
علي في القديم، ثم قال: ولو عرفناها أخذنا بها، وكانت الحجة فيها، وإنما احتججنا بروايتهم عليهم أنهم يثبتون مثلها، ثم يدعونها.