8 - متاع البيت يختلف فيه الزوجان
20365 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رحمه الله: "
إذا اختلف الرجل، والمرأة في متاع البيت الذي هما فيه ساكنان ، فالظاهر أنه في أيديهما، فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه، فإن حلفا جميعا فالمتاع بينهما نصفان؛ لأن الرجل قد يملك متاع النساء بالشراء، والميراث، وغير ذلك، والمرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء، والميراث وغير ذلك " .
20366 - وقد استحل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة رضي الله عنها ببدن من حديد، وهذا من متاع الرجال، وقد كانت
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة في تلك الحال مالكة للبدن دون
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
20367 - وقد رأيت امرأة كان بيني، وبينها صهر عندها سيف استقامته في ميراث أبيها بمال عظيم ودرع، ومصحف فكان لها دون أخويها.
20368 - ورأيت من ورث أمه ، وأخته فاستحيا من بيع متاعهما، وصار مالكا لمتاع النساء.
20369 - وإذا كان هذا موجودا فلا يجوز فيه غير ما وصفت، وأطال الكلام في هذا.
[ ص: 378 ]