صفحة جزء
8 - متاع البيت يختلف فيه الزوجان

20365 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي ، رحمه الله: " إذا اختلف الرجل، والمرأة في متاع البيت الذي هما فيه ساكنان ، فالظاهر أنه في أيديهما، فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه، فإن حلفا جميعا فالمتاع بينهما نصفان؛ لأن الرجل قد يملك متاع النساء بالشراء، والميراث، وغير ذلك، والمرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء، والميراث وغير ذلك " .

20366 - وقد استحل علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنها ببدن من حديد، وهذا من متاع الرجال، وقد كانت فاطمة في تلك الحال مالكة للبدن دون علي بن أبي طالب .

20367 - وقد رأيت امرأة كان بيني، وبينها صهر عندها سيف استقامته في ميراث أبيها بمال عظيم ودرع، ومصحف فكان لها دون أخويها.

20368 - ورأيت من ورث أمه ، وأخته فاستحيا من بيع متاعهما، وصار مالكا لمتاع النساء.

20369 - وإذا كان هذا موجودا فلا يجوز فيه غير ما وصفت، وأطال الكلام في هذا.

[ ص: 378 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية