20370 - وحكى في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله بالإجازة عن بعض
العراقيين أنه: كان يحدث عن
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، أنه قال: "
ما كان للرجل من المتاع فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان للرجال والنساء فهو للباقي منهما، وذلك إذا توفي أحدهما وإن طلقها فالباقي للزوج " .
20371 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
علي : ما كان للرجل فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة.
20372 - وهو عنه منقطع.
[ ص: 379 ]